الشهيد الثاني

63

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

القول « الأصحّ « 1 » » . ومقابله : قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد « 2 » استناداً إلى روايةٍ مردودة « 3 » وقول المرتضى برفعه مطلقاً الخبث « 4 » . « وينجس » المضاف وإن كثر « بالاتّصال بالنجس » إجماعاً « وطُهرُه إذا صار » ماءً « مطلقاً » مع اتّصاله بالكثير المطلق لا مطلقاً « على » القول « الأصحّ » « 5 » . ومقابله : طُهره بأغلبيّة الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه « 6 » وطهره بمطلق الاتّصال به وإن بقي الاسم « 7 » . ويدفعهما - مع أصالة بقاء النجاسة - : أنّ المطهِّر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كلّ جزءٍ من النجس ، وما دام مضافاً لا يتصوّر وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة ، وإلّا لما بقي كذلك . وسيأتي له تحقيق آخر في

--> ( 1 ) لم ترد « على الأصحّ » في ( ق ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 6 ، ذيل الحديث 3 ، والهداية : 65 . ( 3 ) وهو ما رواه محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام ، قال الشيخ في التهذيب : « فهذا الخبر شاذّ شديد الشذوذ وإن تكرّر في الكتب والأصول فإنّما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره . . . » انظر التهذيب 1 : 218 - 219 ، الحديث 627 ، والوسائل 1 : 148 ، الباب 3 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأوّل . ( 4 ) الناصريّات : 105 ، المسألة 22 . ( 5 ) اختاره المحقّق في الشرائع 1 : 15 . ( 6 ) اختاره الشيخ في المبسوط 1 : 5 . ( 7 ) نسبه في الذكرى ( 1 : 74 ) إلى العلّامة .